السلسلة الميسرة في فقه المعاملات المالية المعاصرة
(2) أحكام الأسهم
تنقسم الأوراق المالية المتداولة في أسواق الأوراق المالية إلى : الأسهم والسندات، والأسهم من أدق المعاملات وأكثرها شيوعا وأخطرها تداولا وأشدها ارتفاعا وهبوطا الناس في معرفة أحكامها وتعلمها في تفاوت بين،فمنهم العارف بأحكامها ومنهم المقصر في ذلك.
– تعريف الأسهم:
عبارة عن النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة، ويتمثل السهم في صك يُعطى للمساهم، يكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة.
– حقيقة الأسم:
الأسهم تُصدرها شركات يسمى مالكوها (مساهمين). وعندما تحقق الشركة أرباحاً فإنها توزع شيئا منها على المساهمين وهذه الأرباح الموزعة تختلف بين سنة وأخرى، وترد بقية الأرباح لصالح الشركة لتوسع نشاطها، وتعتبر الأسهم أداة التمويل الأساسية لتكوين رأس المال في الشركات المساهمة، إذ تُطرح للاكتتاب العام ضمن مهلة محددة يعلن عنها مع الإصدار.(1)
– حكم التعامل بالأسهم:
يمكن تصنيف الأسهم بناء على نشاط الشركة إلى ثلاثة أنواع:
1. النوع الأول: أسهم الشركات القائمة على أنشطة مباحة:
حيث يكون رأس المال حلالاً وتتعامل في الأنشطة المباحة ولا تتعامل تلك الشركات بالربا إقراضاً ولا اقتراضاً،كأن تكون شركات زراعية أو صناعية أو تجارية. فهذا النوع لا خلاف في جواز التعامل بها وتسمى الشركات النقية.
2. النوع الثاني: أسهم الشركات القائمة على أنشطة محرمة: مثل شركات تصنيع الدخان وتتاجر في الخمور والبنوك الربوية. فهذه تحرم المساهمة فيها.
3. النوع الثالث: أن يكون العمل الذي تقوم به الشركة مُباحاً في الأصل، ولكن هذه الشركة تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا. مثل العمل في صناعة مباحا أو زراعة لكن أن تكون للشركة أرصدة في البنوك بفائدة ربوية، وهذا هو حال معظم الشركات الموجودة وهذا القسم ما يسمى (بالشركات المختلطة).
🔸وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم المساهمة في الشركات المختلطة على قولين:
1⃣ يجوز المساهمة فيها بشرط أن يتخلص المساهم من الفوائد الربوية بعد حصوله على الأرباح إن عُرفَ مقداره وإلا يتخلص من نصف الربح.
2⃣ يحرم المساهمة في الشركات المختلطة.
وإلى هذا القول ذهب أكثر العلماء المعاصرين وأخذ به مجمع الفقة الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقة الإسلامي الدولي واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.(2)
– ومن أهم أدلة القائلين بالتحريم:
إن المساهم يعتبر أحد ملاك هذه الشركة فتنسب إليه أعمال الشركة ومنها الإقراض والاقتراض بالربا، فيكون هذه المساهم قد تعامل بالربا بالوكالة لأنه قد وكل مجلس الشركة بالقيام بجميع الأعمال، والشريعة قد شددت في باب الربا تشديداً عظيماً وإن كان كاتب الربا وشاهده ملعون، فكيف بمن يتعامل بالوكالة.(3)
وجاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي: “التحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني إشراك المشتري نفسه في التعامل بالربا”.(4)
••┈┈┈┈••✦✿✦••┈┈┈┈••
1. للمزيد راجع كتاب الأسهم والسندات وأحكامها للدكتور أحمد خليل.
2. انظر كتاب المعاملات المالية المعاصرة للشيخ سعد الخثلان ص49
وكتاب مسائل معاصرة مما تعم به البلوى للدكتور نايف جريدان ص 299
3. انظر كتاب المعاملات المالية المعاصرة للشيخ سعد الخثلان ص51
4. قرار رقم (4) من الدورة 14.