السلسلة الميسرة في فقه المعاملات المالية المعاصرة:
(18) جمعيات الموظفين
📌 أولاً: المراد بجمعيات الموظفين:
هو أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة، سواء كانت في مدرسة أو دائرة أو غيرها، على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال مساوياً في القيمة لما يدفعه الآخرون، ثم عند موعد محدد كنهاية الشهر يُدفع المبلغ كله لواحد منهم، وفي الشهر الثاني يُدفع لآخر، وهكذا، فيكون كل واحد منهم يستلم مثل ما استلمه من قبله، سواء بسوء، دون زيادة أو نقص.
📌 ثانياً: حكم جمعيات الموظفين:
الذي عليه أكثر العلماء أنها جائزة، وقد أفتى بهذا القول من المتقدمين الإمام الحافظ الفقيه أبو زُرْعَة الرازي الشافعي، وأفتى به من المتأخرين غالب أعضاء هيئة كبار العلماء وفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.(1)
▪ واستدلوا بما يلي:
1⃣ أن المنفعة التي تحصل للمقترض في هذه الجمعية لا تُنقص المقرِض شيئاً من ماله، بل يحصل المقرِض على منفعة مساوية أو مقاربة لها، ففيها مصلحة للطرفين: للمقرِض وللمقترِض.
2⃣ أنه ليس فيها ضرر على أحد منهم، ولا زيادة نفع للمقرِض على حساب المقترِض، والنفع المحرم في القرض هو: النفع الذي يختص به المقرِض دون المقترِض، أما إذا كان النفع للطرفين، فإذن هذا لا بأس به، والشرع لا يرِد بتحريم المصالح التي لا مَضرَّةَ فيها على أحد.
📌 ثالثاً: كيفية زكاة جمعيات الموظفين:
التكييف الفقهي للجمعية أنها قرض، والقرض يُعتبر دَيناً، وإذا كان الدَّين على مليء (بمعنى قادر على السداد غير مماطل) فتجب زكاته كل سنة عند تمام الحول.
وعلى هذا فتكون زكاة الجمعيات:
▫ فالأول من الموظفين لا تجب عليه الزكاة؛ لأنه لم يَحُل عليه الحَول، وهكذا الثاني إلى أن يصل الدور للذي سوف يستلم قبل أن يحول الحول.
▫ وإذا جاء دور المستلم الذي سوف يأخذ المال من الجمعية بعد أن تمر سنة من تأسيس الجمعية ومن بعده من المشتركين في الجمعية فتجب الزكاة عليهم حتى لو استمرت الجمعية سنوات فتجب الزكاة عند كل حول.(2)
_________
1. انظر كتاب جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي.
2. كتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة للخثلان ص198