رقم الفتوى: 133
السؤال:
أملك ذهب عيار 24 وقد مرَّ عليه الحول .. وإجمالي الذهب الذي أملكه هو كيلو و200 جرام، والجرام الواحد يساوي حالياً 16،400 ريال عماني ، فكم مبلغ الزكاة الذي أخرجه؟ وهل أخرج من الذهب أو من المال؟
الجواب:
يُخرجُ ثلاثينَ جَراماً من الذهب نفسه ، حتى لو أخرجَ قطعةً صغيرةً كخاتَم مثلاً وكان أقلَّ من ثلاثين جرام يُكملُ الباقي من النقد، ولا يصيرُ للقيمةِ إلا إن كانَ عليه ضَرر في الذهب الذي يَملِكه.