الجمعة 7 ذو القعدة 1447 - 24 أبريل 2026
جديد الموقع
بحث
التصنيفات
قسم الفتاوى والأحكام

أملك ذهب بمقدار كيلو و 200 جرام فما مقدار الزكاة وهل أخرج من المال أو الذهب نفسه


رقم الفتوى: 133

السؤال:

أملك ذهب عيار 24 وقد مرَّ عليه الحول .. وإجمالي الذهب الذي أملكه هو كيلو و200 جرام، والجرام الواحد يساوي حالياً 16،400 ريال عماني ، فكم مبلغ الزكاة الذي أخرجه؟ وهل أخرج من الذهب أو من المال؟

الجواب:

يُخرجُ ثلاثينَ جَراماً من الذهب نفسه ، حتى لو أخرجَ قطعةً صغيرةً كخاتَم مثلاً وكان أقلَّ من ثلاثين جرام يُكملُ الباقي من النقد، ولا يصيرُ للقيمةِ إلا إن كانَ عليه ضَرر في الذهب الذي يَملِكه.

المفتي: الشيخ عبدالله بن سالم سكرون






[عدد الزيارات: 632]

ضع تعليقك