رقم الفتوى: 69
السؤال:
المال المقترَض هل عليه زكاة؟
حيث أني كنت أملك مالاً في حدود خمسة آلاف ريال عماني وقد أقرضته شخصا منذ ما يقارب 3 سنوات تقريبا ، وقد وعد المقترِض بأنه سيوفي هذا الدَّين ولكن لم يوفيه إلى الآن ولا أعلم متى سيوفيه .. فهل عليه زكاة؟
الجواب:
المال المقترَض لم يخرج عن ملكية المقرِض ولكن تصبح ملكيته ناقصة حينما يكون على مُعسِر أو مُماطِل ففي هذه الحال لا تجب عليك زكاته . أما إن كان التأجيل من المقرِض بترك المطالبة مع قدرة المقترِض على الوفاء فالواجب أن يزكي.