الأربعاء 5 ذو القعدة 1447 - 22 أبريل 2026
جديد الموقع
بحث
التصنيفات
قسم الفتاوى والأحكام

المال المقترض هل عليه زكاة


رقم الفتوى: 69

السؤال:

المال المقترَض هل عليه زكاة؟

حيث أني كنت أملك مالاً في حدود خمسة آلاف ريال عماني وقد أقرضته شخصا منذ ما يقارب 3 سنوات تقريبا ، وقد وعد المقترِض بأنه سيوفي هذا الدَّين ولكن لم يوفيه إلى الآن ولا أعلم متى سيوفيه .. فهل عليه زكاة؟

الجواب:

المال المقترَض لم يخرج عن ملكية المقرِض ولكن تصبح ملكيته ناقصة حينما يكون على مُعسِر أو مُماطِل ففي هذه الحال لا تجب عليك زكاته . أما إن كان التأجيل من المقرِض بترك المطالبة مع قدرة المقترِض على الوفاء فالواجب أن يزكي.

المفتي: الشيخ عبدالله بن سالم سكرون






[عدد الزيارات: 725]

ضع تعليقك