الأحد 6 ربيع الأولI 1447 - 28 سبتمبر 2025
جديد الموقع
بحث
التصنيفات
» (10) ما يباح للصائم

سلسلة (نور السالكين في أحكام وآداب الصائمين)
(10) ما يُباح للصائم

1. يُباح للجُنُب أن يؤخر الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر، ويُباح للحائض إذا طَهُرَت أن تؤخر الاغتسال من الحيض إلى طلوع الفجر.
والدليل: عن عائشة وأم سلمة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُدركه الفجر وهو جُنُب من أهله ثم يغتسل ويصوم». (أخرجه البخاري ومسلم)
ويُباح للحائض قياساً على الجُنُب إذا أخَّرَ اغتساله إلى طلوع الفجر، وهذا قول عامة أهل العلم.(1)

2. يُباح للصائم المضمضة والاستنشاق من غير مُبالغة ، وقد حكى ابن تيمية الإجماع على ذلك (2).

3. اغتسال الصائم وتبرده بالماء:
لا بأس أن يغتسل الصائمُ أو يصب الماءَ على رأسه من الحر أو العطش، وذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
والدليل: عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا: «نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جُنُباً، من غير احتلام، ثم يغتسل ثم يصوم». (أخرجه البخاري ومسلم)

4. ذَوْقُ الطعامِ عند الحاجة:
يُباح للصائم ذَوْقُ الطعام عند الحاجة أو المصلحة كمعرفة استواء الطعام أو مقدار ملوحته أو عند شرائه لاختباره بشرط أن يَمُجَّه بعد ذلك أو يغسل فمه، أو يُدَلِّكَ لسانه ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية ، والشافعية والحنابلة.
والدليل: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا بأس أن يَتَطَعَّم القِدْر، أو الشيء»
أورده البخاري في صحيحه (باب اغتسال الصائم)، مُعَلقا بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة في (مصنفه) وحسَّن إسناده الألباني في: (إرواء الغليل).(3)

5. يُباح للصائم القبلة والمباشرة فيما دون الفرج بشرط أن يملك نفسه، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة ، واختيار ابن عبدالبر ، والصنعاني ، وابن عثيمين.
والدليل: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وهو صائم، ويُبَاشِرُ وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه». (أخرجه مسلم)(4)

6. يُباح للصائم التطيُّب وشمِّ الروائح إذا لم تكن بُخُوراً أو دُخَاناً له جُرْم ، وهو قول الحنفية واختيار ابن تيمية ، وابن باز ، وابن عثيمين ؛ وذلك لأنه ليس هناك دليل بِمَنْعِهِ يُعتمد عليه.
قال ابن باز: (لا يُسْتَنْشَق العود، أما أنواع الطيب غير البُخُور فلا بأس بها، لكن العُود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه؛ لأنه يَذْهَبُ إلى المُخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شَمُّه من غير قصد فلا يفطره). (5)

7. يُباح للصائم استعمال السِّواك في أي وقت، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، وذهب إلى ذلك الحنفية ، وجمعٌ من أهل العلم ، وهو اختيار ابن تيمية ، وابن القيم ، والشوكاني ، وابن باز ، والألباني ، وابن عثيمين.
والدليل: عموم الأحاديث الواردة في استحباب السواك، ولم يخص فيها الصائم من غيره.

8. حكم استعمال الصائم معجونَ الأسنان؟
يجوز أن يستعمل الصائم معجون الأسنان، لكن ينبغي الحذر من نفاذه إلى الحلق؛ وهو قول ابن باز ، وابن عثيمين ، وذهب إلى هذا مجمع الفقه الإسلامي.

9. الاكتحال:
يُباح للصائم الاكتحال، وهو قول الحنفية ، والشافعية ، وهو اختيار ابن تيمية ، والشوكاني ، وابن عثيمين ، والألباني.
وذلك لأن العين ليست منفذاً للجوف، ولو لطَّخ الإنسان قدميه ووجد طعمه في حلقه لم يفطره؛ لأن ذلك ليس منفذاً فكذلك إذا اكتحل في عينه، فالعين ليست منفذاً.

10. يُباح للصائم استعمال قُطْرَةَ العين، وقد ذهب إلى ذلك الحنفية، والشافعية ، وهو اختيار ابن عثيمين ، وابن باز.
وذلك للآتي:
– أن جوف العين لا يتسع لأكثر من قطرة واحدة، والقطرة الواحدة حجمها قليل جداً، وإذا ثبت ذلك فإنه يعفى عنه، فهو أقل من القدر المعفو عنه مما يبقى من المضمضة.
– ولأن هذه القطرة تُمْتَصُّ جميعها أثناء مرورها في القناة الدمعية ولا تصل إلى البلعوم، وعندما تمتص هذه القطرة تذهب إلى مناطق التذوق في اللسان، فيشعر المريض بطعمها، كما قرر ذلك بعض الأطباء. كما أن القطرة في العين لم ينص على كونها من المفطرات وليست بمعنى المنصوص عليه.(6)

11. استعمال قُطْرَةَ الأذن:
يُباح للصائم استعمال قُطْرَةَ الأذن، واختاره ابن حزم ، وابن عثيمين ، وابن باز ؛ لأن الأذن ليست منفذاً للطعام والشراب.
قال الشيخ ابن باز: (وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء، فإن وجد طعم القطور في حلقه، فالقضاء أحوط ولا يجب؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما القطرة في الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ).(7)

12. الحجامة: جائزة للصائم(8)، والراجح أنها لا تُفسد الصوم، لأن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم احتجَم وهو مُحرِمٌ، واحتجَم وهو صائمٌ. (رواه البخاري) وهو قول جمهور أهل العلم.

لكنها تُكْرَهُ من أجل ما تسببه من ضعف، (فعن أنس رضي الله عنه سُئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال : لا ، إلا من أجل الضعف). (رواه البخاري) (9) والأحوط أن تُؤَجَّلَ إلى الليل خروجاً من الخلاف.
______________________
1. (المغني) (3/ 36).
2. (مجموع الفتاوى) (25/ 266).
3. انظر الموسوعة الفقهية لحسين العوايشة، والموسوعة الفقهية. إعداد: مجموعة من الباحثين/ موقع الدرر السنية
4. انظر والموسوعة الفقهية. إعداد: مجموعة من الباحثين/ موقع الدرر السنية.
5. (مجموع فتاوى ابن باز) (15/ 266)
6. راجع المزيد من التفاصيل في الموسوعة الفقهية. إعداد: مجموعة من الباحثين/ موقع الدرر السنية.
7. (مجموع فتاوى ابن باز) (15/ 260 – 261).
8. راجع كتاب الموسوعة الفقهية لحسين العوايشة.(ص 302)
9. انظر تمام المنة للعزازي (2/156).



ضع تعليقك