الخميس 9 شوال 1445 - 18 أبريل 2024
جديد الموقع
بحث
التصنيفات
قسم الفتاوى والأحكام

حكم الإمساك عن قص الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة للمضحي


رقم الفتوى: 75

السؤال:

ما حكم الإمساك عن قص الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة للمضحي مع ذكر الأدلة؟

الجواب:

روى الامام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»

وهذا الحديث نهي صريح والأصل في النهي التحريم لقول الله جل و علا: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]

وذهب بعض الأئمة إلى أنه ليس للتحريم واحتجوا بما رواه البخاري ومسلم : عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، «أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي».

وفي البخاري أيضًا عن الشعبي عن مسروق: أنه أتى عائشة، فقال لها: يا أم المؤمنين، إن رجلًا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر، فيوصي أن تُقلَّد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرمًا حتى يحل الناس، قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: «لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله، حتى يرجع الناس».

وروى مسلم عن القاسم، عن أم المؤمنين، قالت: «أنا فتلت تلك القلائد من عِهنٍ كان عندنا، فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالًا، يأتي ما يأتي الحلال من أهله، أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله».

وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم بعث هديه مع أبي بكر في ذي القعدة العام التاسع من الهجرة.

فهذا حديث عائشة يظهر من سياقه مرادها من الحل وهو الجماع وعلى افتراض أنها أرادت منه عموم ما يحرم على المحرم احتجاجا بما فهمته أو رأته فإن هذا العموم محفوظ إلا ما خصه حديث أم سلمة في الشعر والأظافر ، واللفظ العام لا يدفع الخاص بل الخاص يقضي على العام والخاص نهي والأصل فيه التحريم ولا يستروح باحث إلى آراء متعارضة بين الفقهاء وقد سبقهم الصحابة في التشديد في الأخذ.

وحديث عائشة الذي فيه الرخصة من العام الذي يراد به الخصوص أو هو عام مخصوص ، وحديث أم سلمة قول وهو تشريع عام لا احتمال فيه ، وحديث عائشة واقعة فعل دخلت عليها احتمالات كثيرة منها أن المراد منه الامتناع عن الجماع كما هو منصوص وما كان منها بصيغة العموم فهو فقهٌ لها أو رواية بالمعنى ممن روى عنها ، لذلك يترجح بقاء حديث أم سلمة في الأضحية على ظاهر النهي وحديث عائشة في الهدي إذا لم يكن المهدي معه.

المفتي: الشيخ عبدالله بن سالم سكرون






[عدد الزيارات: 614]

ضع تعليقك