الأربعاء 7 جمادى الأولى 1447 - 29 أكتوبر 2025
جديد الموقع
بحث
التصنيفات
قسم الفتاوى والأحكام

الصوم يكون مع بلده أو مع بلاد المسلمين الذين ثبت لديهم رؤيتهم للهلال


رقم الفتوى: 65

السؤال:

* هل أصوم مع بلدي أم مع بلاد المسلمين إذا صاموا لرؤيتهم الهلال قبل بلدي؟

الجواب:

هذا يقودنا إلى بحث {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } [البقرة: 185]، هذا المسلم رأى الهلال بعيد من الناس ما يدرون عنه، ما يَبْلُغهم؛ الناس ما قَبِلوا خبره، لم يَثِقوا بخبره؛ إما لأنه عنده فِسْق؛ قد عرفوا عنه شيء من هذا أو لأنهم ما يثقون بِعَقلِهِ أو بِخِبْرَته، ما حكمه هذا؟ هذا رأى الهلال حُكْمُه أن يصوم؟ لا؛ يصوم مع الناس «صومُكم يوم تصومون وفطرُكم يوم تُفطرون» فصومه مع الناس وما عليه حرج، هذا قول آخر.

القول الثالث: يصومُ سِرًا. وهذا القولُ الأخير هو القول العدل ، لكن لو أفطر مع الناس لا إثمَ عليه إن شاء الله.

مثلُ ذلك: رأى هلال شوال، تسعة وعشرين رمضان سيصبح المفروض عند الناس ثلاثين، هو رأى هلال شوال ماذا يفعل؟ مثل الأول، ماذا يفعل؟ يُفطر ولو علنًا؟ لا، لا يحوز له؛ يفطر مع الناس ويصوم مع الناس. وهذا القول العدل؛ فإن الخروج من العبادة غير الدخول فيها. لو أفطر سِرًا ما يُؤثّم أيضًا، ما نقول: أنه آثم.

الآن قضية صوم الناس، شهودُ رمضان، شهر رمضان .. بعض الفقهاء استنبط قضية الشهر والشهود، أنه شهود الجماعة؛ صوم الجماعة، اشتهار الأمر فقالوا: لا يصوم إلا مع المسلمين، مع جماعته. طيب هذه الجماعة المراد بها أهل صلالة ولّا يدخل معهم أهل مرباط وأهل سدح، ولّا يدخل معهم أهل تمريت ولّا إلى وين، ولّا أهل عمان وبعدين يستثني أصحاب العين والبريمي ولّا أصحاب ضلكوت وأصحاب حوف، أو المزيونة وشحن . وين الصوم يا جماعة مع من يكون؟

القضية .. ستجد بين الفقهاء تفصيل وأحسن طريقة من قالوا: الأصل أن الخطاب إلى الأمة «صوموا»، «أفطروا»، «يوم صومكم»، «فطركم» الخطاب لمن؟ لأهل ناحية دون ناحية؟ للأمة ولكن الأمر منوطٌ بالعلم، علمتَ دخول الشهر، رأيتَه وَوَثِقْتَ بالخبر صُم .

إلا أن الفقهاء يلاحظون قضية الخلاف هنا تصوم أو لا تصوم مع بلدك، رأيتَ ما رأيتَ ويلاحظون فيها .. إذا الأمر يقود إلى نزاع القائلون بالعموم «صوموا»، «أفطروا» الكلام للأمة كلها، إذا صار أن هذا يُفضي إلى شقاق، يُفضي إلى نزاع؛ فإنه يصوم مع أهل بلده.

فالفتوى التي نعتقد صوابَها أن المسلم يصوم حيث يعلم ويغلُب على ظنه دخول الشهر للخبر الصادق أو برؤيته الهلال، وإذا كانت المصلحة الإسرار، أن يُسِرَّ بصومِه أسَرَّ، وإذا ما يتحرج به علانية أعلنهُ ولا يُنكِرُ على من أفطر، وينبغي للمفطرين أن لا يُنْكِروا على من صام لأن الآن الناس أصلًا في حال عدم الصوم على الأصل على براءة الذمة فهذا كلّف نفسه قبل الناس، لكن الناس في عبادة جماعية هذا يخرج عنهم يُفطِر قبلهم هذا هو الشذوذ وهنا المشاقة واضحة.

الدخول في العبادة قبل الناس المشاقة غير ظاهرة بخلاف أن تخرج من عبادة والناس متلبِّسون بها؛ فلذلك من اطمأنّ إلى الرؤية للبلاد المجاورة له أن يصوم ولا يلزم الناس الصوم إلا إذا صام أهل البلد، لكن من أراد أن يصوم مع المتقدمين فخيرٌ له إذا استيقن رؤيتهم للهلال أو غلب على ظنه، ولكن في فِطْرِه ما يُفْطِر إلا مع المسلمين ولو زاد يومًا على الثلاثين.

المفتي: الشيخ عبدالله بن سالم سكرون






[عدد الزيارات: 824]

ضع تعليقك