الأربعاء 7 جمادى الأولى 1447 - 29 أكتوبر 2025
جديد الموقع
بحث
التصنيفات
قسم الفتاوى والأحكام

حكم إفطار الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها


رقم الفتوى: 64

السؤال:

* حكم إفطار الحامل والمرضع في حال خوفها على نفسها أو ولدها .. هل تقضيان وتكفران أم تقضيان مرة أم تكفران مرة؟

الجواب:

الآثار وردت في تفسير الآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] عن ابن عباس وعن ابن عمر: أن هذه الحُبلى والمُرضع ما فيه تفصيل إذا خافت على جنينها، خافت على نفسها، خافت على رضيعها . الحُبلى والمُرضع ورد فيهم أنها تكفّر ولا تقضي، أنها تقضي وتكفّر؛ وفيه بعض الآثار يصح وبعضها لا يصح.

ولذلك اضطربت أقوال الفقهاء في التفاصيل في هذه القضية، وأضبطُ شيءٍ من أقوالِ الفقهاء من الأئمة الأربعة ومن أتباعهم في هذه المسألة أن هذه الحُبلى والمُرضع خافت على نفسها وعلى جنينها أنها حالُها أشبه شيءٍ بالمريض إذا زالَ العُذر قَضَتْ ولا كفّارةَ عليها.

 وبعضهم يُفصّل يقول: إذا كانت لأجل جنينها أو لأجل رضيعها تقضي وتكفّر لأنها لم تفطر لأجل نفسها، أفطرت لأجل غيرها وهو الجنين هنا أو الرضيع؛ لاشك أن هذا من باب الاحتياط وهو أوسع، يعني بابٌ واسع الاحتياط، لكن إلزامُ الناس بشيءٍ ليس فيه نصٌ من آية أو حديث أو إجماع، لا.

 لكن من اطمأن إلى قول من الأقوال المختلَف فيها أخذ به ولكن وجدنا أن الصحابِيَيْنِ هذين اختلفت الرواية عنهما في قضية الكفارة أنها تقضي أو لا تقضي؛ والمسألة تظل فيها أيضًا حتى مع القول الذي نراه ضعيف أو مرجوح من ذهب إليه ما نقول: أن صومك وعملك باطل، خلاص أنت يعني المرأة هذه الحُبلى كفّرت وهذا المُرضِع كفّرت، خلاص ما عليها قضاء، هي اطمأنت إلى هذه الفتوى، ما نقول: أنها أثمت، يكفيها الفتوى، هذه مسألة تحتاج إلى فِقْه، مسألة اختلاف الفقهاء في مسألةٍ ما، كلٌ ذهب إلى رأي؛ من أخذ بالرأي الذي يظنه دين فهو مُحسنٌ، أتى ما يظنه دين ولا يُنكَرُ عليه؛ لكن صاحب الحجة يعرض حجته، يُبين فإن استبانت الحجة للآخر من هذه الأقوال المختلَف فيها لم يسعه إلا اتباع الحجة، ما يقول: والله أنا عندي فتوى. لا؛ الفتوى ما تنفعك، لأن الحجة قد ظهرت لك، الفتوى ما تنفع من لم تظهر له حجة، من لا يستطيع التمييز.

* [أسئلة من لقاء: مذاكرة صيام رمضان]



المفتي: الشيخ عبدالله بن سالم سكرون






[عدد الزيارات: 711]

ضع تعليقك