الأربعاء 5 ذو القعدة 1447 - 22 أبريل 2026
جديد الموقع
بحث
التصنيفات
قسم الفتاوى والأحكام

رجل مسافر يجوز له الفطر جامع زوجته مكرهة وهي صائمة


رقم الفتوى: 47

السؤال:

رجل مسافر يجوز له الفِطْر في رمضان جَامَع زوجته وهي صائمة فهل عليها كفارة علمًا بأنه أكرهها على الفِطْر؟

الجواب:

هذا قد أتى جُرمًا عظيمًا فإثمُ إبطالِ صومِها عليه، هو يُباح له الفِطْر لأنه جاء من سفر أصلًا؛ يعني واحد مسافر وصل الظهر أو وصل أول النهار، المهم كان مسافرًا رُخّص له الفِطر، أو مريض مُباحٌ له الفِطْر فأكرَهَ زوجته على أن تُبطلَ صيامَ الفرض فهذا قد أجرم جُرماً عظيماً، عليه التوبةُ إلى الله، ليس عليها الكفّارة؛ ليس على هذه المُكرهة الكفّارة؛ والحديث: «رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

* [أسئلة من لقاء: مسائل متعلقة بشهر الصبر وإجابة عن الأسئلة (1)]



المفتي: الشيخ عبدالله بن سالم سكرون






[عدد الزيارات: 465]

ضع تعليقك