رقم الفتوى: 146
السؤال:
توفي رجل وترك أم وزوجة وبنات وبنين فهل يجوز تقسيم الميراث (التركة) بينهم بالتساوي وخصوصا إذا توافق وتراضى الجميع على ذلك؟ ومتى يكون هذا التقسيم؟
الجواب:
إذا تأكَّدوا من طِيب نفس الجميع والكل بالغٌ راشد فإنَّ فِعْلهم جائز بالاتفاق في تقسيم التركة بينهم بالتساوي ولكن بنية الإحسان والصلة لا من عدم الرضا بالقسمة الشرعية.
ويكون هذا التقسيم من بعد سداد الدَّين وتنفيذ الوصية وذلك لقول الله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْن} [النساء : 12] وبالاتفاق الدّٙين أحق من الوصية.