رقم الفتوى: 144
السؤال:
سائلة تسأل عن حكم الصفرة والكدرة قبل الحيض أو أثناء الحيض أو بعد الحيض وسواء اتصلت بالحيض أو انفصلت عنه وسواء صاحبها آلام الحيض أو لا ، وسواء في حالة أن حيضتها منضبطة أو غير منضبطة تريد معرفة الحكم في هذه الحالات هل تطهر أم لا وهل هناك ضابط للصفرة والكدرة؟
الجواب:
الصفرة والكدرة قبل الدورة لا تكون حيضاً إلا لمن عادتها هكذا ، أما بعد علامة الطهارة فليست من الحيض.