رقم الفتوى: 140
السؤال:
هل المال المقروض عليه زكاة؟ حيث إنني كنتُ أملك مالاً وقد أقرضتُه شخصاً منذ فترة ولم يعد لي هذا المال بعد ، ولا أدري متى يسدد لي الشخص هذا المال فهل أزكي عنه وأنا لا أملكه؟ حيث أن المبلغ المقترَض في حدود خمسة آلاف ريال، وهذا كان منذ 3 سنوات تقريبا والمُقترِض وَعَدَ أنه سَيُوَفّي المال ولكن لم يُوَفِّيه ولا أعلم متى سَيُوَفِّيه؟
الجواب:
المالُ المقترَض لم يَخرُج عن مِلكية المُقرِض ولكن تُصبح مِلْكيتَهُ ناقصة حينما يكون على مُعسِر أو مُمَاطِل ففي هذه الحال لا تجب عليك زكاتَه، أما إنْ كان التأجيل من المُقْرِض بِتَرْكِ المُطالبة مع قُدرةِ المقترِض على الوفاء فالواجب أن يُزَكي.