رقم الفتوى: 137
السؤال:
هل يجوز صلاة العصر قصراً بعد صلاة الجمعة إذا كنتُ مسافراً؟
الجواب:
لا يوجد مانع شرعي من جمع العصر إلى الجمعة في الحضر تماماً وفي السفر قصراً ، وقد اجتهد بعض العلماء فقالوا بالمنع وآخرون قالوا ينوي المسافر بدل الجمعة ظُهراً ثم يجمع، وإعمال أدلة رفع الحرج أولى في هذه المسألة التي سَكَتَ عنها الشرع ولا يُؤثِرُ فيها شيء عن الصحابة و التابعين.