الأربعاء 5 ذو القعدة 1447 - 22 أبريل 2026
جديد الموقع
بحث
التصنيفات
قسم الفتاوى والأحكام

زكاة جنيهات الذهب غير المصوغة


رقم الفتوى: 135

السؤال:

امرأة لديها 88 جرام ذهب وهي عبارة عن جنيهات غير مصوغة ، وهي تعلم أن زكاتها 2.5% فتكون الزكاة 2.2جرام فكيف تُخرج الزكاة ، هل من الذهب نفسه ، إذا كان كذلك فكيف يكون ذلك؟ أم تُخرج عن قيمته؟

الجواب:

أما زكاةُ الذهبِ يجوز أن تُخرج القيمة لأنه نقدٌ آخر ، وتكسيرُ الجنيهات يُكلفُ أُجرةً لا يُلزَم بها المُزَكِّي إلا إذا تطوّع.

المفتي: الشيخ عبدالله بن سالم سكرون






[عدد الزيارات: 698]

ضع تعليقك