رقم الفتوى: 135
السؤال:
امرأة لديها 88 جرام ذهب وهي عبارة عن جنيهات غير مصوغة ، وهي تعلم أن زكاتها 2.5% فتكون الزكاة 2.2جرام فكيف تُخرج الزكاة ، هل من الذهب نفسه ، إذا كان كذلك فكيف يكون ذلك؟ أم تُخرج عن قيمته؟
الجواب:
أما زكاةُ الذهبِ يجوز أن تُخرج القيمة لأنه نقدٌ آخر ، وتكسيرُ الجنيهات يُكلفُ أُجرةً لا يُلزَم بها المُزَكِّي إلا إذا تطوّع.