الأربعاء 5 ذو القعدة 1447 - 22 أبريل 2026
جديد الموقع
بحث
التصنيفات
قسم الفتاوى والأحكام

هل يجوز إعطاء الوالد والأخ من زكاة المال لإعانتهم على ديون البناء


رقم الفتوى: 134

السؤال:

والدي لديهِ دخلٌ جيد وأخواني مُقبلين على الزواج ، فبدؤوا ببناء بيتٍ لهم جميعاً ، واستعانوا بمعاملة من أحد البنوك الإسلامية من أجل البناء ، والبناية ستكلفهم كل ما معهم وستزيد، فهم الآن مديونين للغير وأنا أسكنُ مع والدي وأساهمُ معه في راشن البيت شهرياً .. فهل يجوز لي أن أعطي والدي أو أخي من زكاة مالي لإعانتهم على ديون البناية؟

الجواب:

الزكاة على الإخوان الذي يبنون لا يصلح لاعتبار التوسع في البناء.

المفتي: الشيخ عبدالله بن سالم سكرون






[عدد الزيارات: 740]

ضع تعليقك