رقم الفتوى: 74
السؤال:
ما حكم الأضحية؟ وما هي أنواعها؟ وما هي أعمارها؟ وما هي العيوب التي لا تصح معها الأضحية؟ وهل يجوز الاشتراك في الشاة في الأضحية؟
الجواب:
الأضحية متأكدة الاستحباب، ويُكره تركها للموسِر كراهةً شديدة بل يرى طائفةٌ من أهل العلم وجوبها لقوله صلى الله عليه و سلم: «من وجد سعةً ولم يُضَحِّ فلا يقربن مُصلانا» تجوز من بهيمة الأنعام لقول الله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 28] ، ولقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ} [الحج: 34]
ولا يُضحّى منها إلا بمُسِنة و هي ما أوفت:
خمس سنين من الإبل وسنتين من البقر وسنة من الماعز وستة أشهر من الضأن.
ولا تجوز منها ما كانت واضحة العَوَر أو الضلع أو المرض أو الهُزَال وما كان مقطوع الأذن، أما اليسير منها فلا يُمنع وما سوى هذه العيوب لا تُمنع التضحية ولكن يُستحب السلامة منها.
والإبل والبقر يشترك فيها سبعة ، أما الغنم من الماعز أو الضأن فلا يصح الاشتراك فيها.