الخميس 6 ذو القعدة 1447 - 23 أبريل 2026
جديد الموقع
بحث
التصنيفات
قسم الفتاوى والأحكام

زكاة الفطر إذا أخرجها الأب عن أهل بيته سواء جمعهم سكن واحد أو تفرقوا


رقم الفتوى: 70

السؤال:

هل يجوز أن يُخرج الأب زكاة الفطر عن أهل بيته جميعاً حتى ولو كان بعض هؤلاء الأبناء موظفون ومتزوجون ولديهم أطفال ويجمعهم سكن واحد ويساهم هؤلاء الأبناء في مصاريف البيت.. فهل يجوز للأب أن يُخرج زكاة الفطر عنهم جميعاً أم لابد على الأبناء المتزوجين أن يُخرجوا زكاة الفِطْر عن أنفسهم وزوجاتهم وأبنائهم؟

الجواب:

أهل البيت الواحد سواء جمعهم سكن واحد أو تفرقوا إذا أخرج أحدهم زكاة الفطر بعلم الآخرين ليحققوا النية أجزأ عنهم ذلك.

المفتي: الشيخ عبدالله بن سالم سكرون






[عدد الزيارات: 614]

ضع تعليقك