رقم الفتوى: 56
السؤال:
* إذا حاضت المرأة قبل الغروب وهي صائمة؟
الجواب:
هذه يكون فَسَدَ صومُها يعني عليها أن تقضي ، ولها أجْرُ بقدر ما صامت مثل الذي صام من نصف النهار بنية . أحدهم جاء في باله أن يصوم قبل الظهر بعده ما أكل شيء يكون له أجر بقدر صومه، فهذه ما تُعدم الأجر ولكن عليها القضاء.
طيب طَهُرَت قبل الفجر ونوت واغتسلت بعد الفجر صومُها صحيح.
* [أسئلة من محاضرة: خلاصة أحكام الصيام]