رقم الفتوى: 43
السؤال:
ما حكم الصيام بدون سحور؟ ووقته؟
الجواب:
تأكد في السنة الأمر بالسحور وأنه «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ» (صحيح مسلم) ، «تسحروا ولو بجرعةٍ من ماء» (صححه الألباني)، فهذا الأمر وذاك التمييز بين صيامنا وصيام أهل الكتاب يشبه الوجوب، لكن نقل كثيرٌ من أهل العلم الإجماع على عدم وجوب السحور فلا يُتْرَك وإن لم يكن واجبًا، لأنه الفيصل الذي بيننا وبين صيام أهل الكتاب.
ووقته إلى طلوع الفجر.
* [أسئلة من لقاء: مسائل متعلقة بشهر الصبر وإجابة عن الأسئلة (1)]