الأربعاء 5 ذو القعدة 1447 - 22 أبريل 2026
جديد الموقع
بحث
التصنيفات
قسم الفتاوى والأحكام

لبس المرأة للبنطلون تحت العباءة


رقم الفتوى: 15

السؤال:

هل يجوز لبس البنطلون تحت العباءة؟

الجواب:

لا يجوز إلا بغلالة مثل التنورة فوقه، لأن العباءة تلتصق عليه غالبا، وتتجسم السيقان والأفخاذ.

المفتي: الشيخ عبدالله بن سالم سكرون






[عدد الزيارات: 674]