رقم الفتوى: 8
السؤال:
ما حكم استخدام الفحم المطحون للتسوك به في نهار رمضان؟
الجواب:
نحن حُرّم علينا الطعام والشراب؛ يعني إدخال الشيء إلى البطن عن طريق الفم؛ هذا الذي يُفطّر الصائم.
أما لو احتاج الصائم لأي شيء في فمه؛ كأن يقلع ضرسه، أو يعالج جرحه، أو يتسوك بالسواك الذي هو عود الأراك أو أي شجر غيره، أو بالمعجون، أو بالفحم ما لم يتجاوز الفم إلى البطن فالصوم صحيح.
لذا فالإنسان عليه أن يجتهد ويتحرز في أثناء التسوك أو جلي الأسنان بالفحم أو نحو ذلك بأن لا يُدخل شيئا إلى بطنه، ثم إن غلبه شيء بدون اختياره وهو متحرز فلا يضره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله قد تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». فلا يؤاخذ الله به، ويكون الصوم صحيحا حتى إن سبق شيء منه عنوة إلى البطن فلا يضره.
مع التنبيه إلى عدم استخدام الفحم المطحون في جلي الأسنان إن ثبت ضرره طبيا.