الأحد 14 جمادى الأولى 1448 - 25 أكتوبر 2026
جديد الموقع
بحث
التصنيفات
قسم الفتاوى والأحكام

لبس المرأة للبنطلون تحت العباءة


رقم الفتوى: 15

السؤال:

هل يجوز لبس البنطلون تحت العباءة؟

الجواب:

لا يجوز إلا بغلالة مثل التنورة فوقه، لأن العباءة تلتصق عليه غالبا، وتتجسم السيقان والأفخاذ.

المفتي: الشيخ عبدالله بن سالم سكرون






[عدد الزيارات: 715]