الجمعة 21 رمضان 1446 - 21 مارس 2025
جديد الموقع
بحث
التصنيفات
» (13) مسائل متعلقة بالبطاقات البنكية

السلسلة الميسرة في فقه المعاملات المالية المعاصرة

(13) مسائل متعلقة بالبطاقات البنكية

🔹 المسألة الأولى: حكم شراء الذهب والفضة بالبطاقات البنكية؟

▫إذا كانت بطاقة الصرف الآلي مغطاة أي فيها رصيد من حساب العميل فإنها تقوم مقام المصارفة يداً بيد ولهذا: فإنه يجوز أن يشتري عن طريقها الذهب والفضة، بهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث والعلمية والإفتاء (رقم الفتوى 18521).

▫أما إذا كانت البطاقة غير مغطاة فإنه لا يجوز شراء الذهب والفضة بها، وكذا العملات النقدية؛ لأن شرط التقابض غير متحقق بينك وبين صاحب محل الذهب يدا بيد كما أمرك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي.

🔹 المسألة الثانية: حكم السحب ببطاقة السحب الفوري (المغطاة) من غير جهاز مصدرها؟

🔺مثال: كأن تكون البطاقة صادرة من بنك نزوى وتسحب بها من جهاز صراف لبنك آخر.

▫يجوز لحامل البطاقة أن يسحب بها من غير جهاز مصدرها وهو قول أكثر العلماء المعاصرين حتى لو كان هناك رسوم على السحب؛ لأنها رسوم خدمة فعلية وهي جائزة، ولأن هذه الأجهزة لها كُلفة وتحتاج إلى نفقات كاستئجار وصيانة ومصاريف كهرباء وهاتف.(1)

🔹 المسألة الثالثة: هل يجوز للبنك أخذ عمولة من التاجر على  مشتريات العميل منه، علماً بأن البطاقة غير مغطاة؟

قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

_________
1. راجع كتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة، للدكتور سعد الخثلان ص 158.
2. نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3).



ضع تعليقك