الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
جديد الموقع
بحث
التصنيفات
» أنواع الصيام وأقسامه

.
من رحمة الله بعباده أنه يفتح لهم أبوابا كثيرة إلى رحمته ورضوانه، ويجعل لهم سبلا عديدة للوصول إليها، ومن ذلك أن يجعل الله للعبادة الواحدة أنواعا متعددة، وأقساما متنوعة، حتى يسهل على العبد إتيان جنس تلك العبادة، ويجد فيها المجتهد سبيلا للإكثار من الطاعة والزلفى إلى الله.
فجعل الله الصيام أنواعا منوعة، وأقساما مقسمة، تخفيفا منه ورحمة، وتسهيلا على عباده ورأفة بهم، ولم يجعله كله نوعا واحدا يشق على كثير منهم إن كان فرضا، أو يقل بعدم مشروعية التطوع منه عن حاجة المجتهد في العبادة لأن يشبع حاجته للتعبد بالصيام لله تعالى والاستكثار منه.
ولهذا كان للصيام نوعان اثنان، هما: صيام الفرض، وصيام التطوع.

فمن صام الفرض فقد أدى ما عليه وأبرأ ذمته.

ومن أتى بصيام التطوع كان أعظم له في الأجر، وأقرب إلى الرب جل وعلا.
وكل نوع من هذين النوعين ينقسم إلى أقسام متعددة، نبينها فيما يلي:
أولا: صيام الفرض:

وينقسم إلى:
1- صيام رمضان، سواء كان ذلك أداء في وقته، أو قضاء بعد وقته لمن كان من أهل الأعذار المبيحة للفطر.
2- صيام الكفارات، وهي من حيث تحديد مدة الصيام وعدمها تنقسم إلى:
‌أ- صيام محدد، وهي تكون على ثلاثة أعداد:
1) صيام شهرين متتابعين، وذلك في كفارة القتل الخطأ، والظهار، والجماع في نهار رمضان، وذلك كله لمن لم يجد رقبة مؤمنة.
2) صيام عشرة أيام، وذلك لمن يجد الهدي، فيصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة عندما يرجع إلى بلده.
3)  صيام ثلاثة أيام، وذلك في فدية الأذى للمحرم، وهو مخير بين الدم والإطعام والصيام، وكذلك كفارة اليمين ولكن على الترتيب فيصوم إن لم يجد رقبة مؤمنة أو لم يقدر على إطعام عشرة مساكين، ومثل كفارة اليمين: كفارة الحنث بالنذر.
‌ب- صيام غير محدد، وهو جزاء الصيد للمحرم إذا لم يرد أن يذبح مثله من النعم أو إطعام مساكين بقدره، وهو مخير بين الثلاثة، فيصوم إن شاء مكان كل مد يوما، فلو كان عليه إطعام  ثلاثة مساكين صام ثلاثة أيام، ولو كان عليه إطعام 100 مسكين صام 100 يوم، وهكذا.
3- صيام النذر، وهو نذر طاعة، فإذا نذر أن يصوم وجب عليه الوفاء، سواء كان نذره مطلقا، أو معلقا بحصول شيء أو عدمه، فإن حنث بنذره فعليه كفارة يمين، وإن مات قبل الوفاء بنذره استحب لوليه أن يصوم عنه.
ثانيا: صيام التطوع:

وهو قسمان:
الأول: صوم التطوع المطلق:

وهو الصوم من مختلف أيام العام  دون تخصيص بيوم أو شهر معين لفضيلة تخصه.
الثاني: صوم التطوع المقيد:

وهو صيام الأزمنة التي ورد تخصيصها بالصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله لفضل وارد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهو على أقسام:
– صيام نبي الله داود عليه السلام:
وذلك بصيام يوم وإفطار يوم، مع تجنب صيام يومي العيدين وأيام التشريق وإفراد الجمعة أو السبت بالصوم.
– الصيام من فصول العام:
وهو الصوم في الشتاء، فإنه الغنيمة الباردة.
– صيام أكثر الشهر:
كصيام أكثر شهر الله المحرم، والنصف الأول من شهر شعبان أو أكثر الشهر.

– صيام أيام من الشهر:
كصيام ست من شوال، وتسع ذي الحجة، ويوم عرفة لغير الحاج، وعاشوراء مع يوم قبلها أو بعدها، وثلاثة أيام من كل شهر وذلك إما في أيام البيض -وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر-، أو أول اثنين من الشهر ثم الخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه، أو من غرة الشهر أي أوله، أو ثلاثة أيام من سائر الشهر.
– صيام أيام من الأسبوع:
وهي الاثنين والخميس من كل أسبوع. كما يستحب أن يكون لبقية أيام الأسبوع نصيب من الصيام كالأحد والثلاثاء والأربعاء، ويمكن صيام الجمعة والسبت معا خروجا من النهي عن إفراد الجمعة بالصوم، وعن تخصيص السبت بالصوم في غير الفريضة.
– الصوم في الجهاد: بشرط أن لا يضعف صاحبه عن الاستعداد للعدو وقتاله.



تعليقات 5

  1. نوار ظفار

    جزاكم الله خيرا على ما افدتمونا ….


    رد


    10 يوليو 2014

    3:44 م

    1. ahloman

      عفوًا


      رد


      12 يوليو 2014

      8:17 ص

      1. ahloman

        تجريب


        رد


        12 يوليو 2014

        9:29 ص

        1. ahloman

          تعليق آخر


          رد


          12 يوليو 2014

          9:32 ص

          1. ahloman

            تعليق أخير




            12 يوليو 2014

            9:32 ص

ضع تعليقك